وزير الداخلية يصدر قراراً بإصدار ضوابـــط الفصـل في المنازعات الإيجارية إلكترونياً
ديسمبر 14, 2025
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزارياً رقم 2025/115 بإصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونياً، جاء فيه: -
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 89/6 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/29،
وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/68،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقـــــــــــــرر
المادة الأولـى: يعمل بضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيا، المرفقة.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية المنصوص عليها في المادة (15) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 89/6 المشار إليه.
2- الطلب: طلب الفصل في المنازعة الإيجارية.
3- النظام الإلكتروني: نظام إلكتروني مخصص لتقديم الطلب والفصل فيه.
المادة (2): يجوز تقديم الطلب عن طريق النظام الإلكتروني مرفقا به - بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 89/6 المشار إليه - البيانات والمستندات الآتية:
1- أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس، ووكيل المدعي إذا كان الطلب مقدم بواسطة الوكيل.
2- رقم هاتف الممثل القانوني إذا كان المدعي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو من بين الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وعنوان بريده الإلكتروني، أو رقم الفاكس.
3- ما يفيد سداد الرسم المقرر.
المادة (3): مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وبصفة خاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، يكون نظر المنازعات الإيجارية، والفصل فيها إلكترونيا وفقا للضوابط الآتية:
1- قيد الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة الإيجارية إلكترونيا، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس اللجنة.
2- تفريغ إجراءات المنازعة الإيجارية في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع.
3- الالتزام بكافة الضوابط التقنية الخاصة بسياسات وأمن المعلومات المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة (4): يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيا وذلك لتحديد جلسة لنظره، وإخطار أطراف النزاع إلكترونيا بموعد الجلسة المحدد لنظره، وإذا تعذر الإعلان بالطرق الإلكترونية يتم استيفاؤه وفقا للطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (5): يكون إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات وما في حكمها عن طريق النظام الإلكتروني، ويتم إحالتها تلقائيا عبر النظام الإلكتروني فيما بين الأطراف للرد أو التعقيب عليها، وإذا تعذر ذلك يكون الرد أو التعقيب وفقا للطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (6): يجوز لرئيس اللجنة إلزام أطراف النزاع الحضور شخصيا أمام اللجنة إذا استدعى الأمر ذلك، كما يجوز لأطراف النزاع عبر النظام الإلكتروني طلب الحضور شخصيا، وعلى اللجنة الفصل في الطلب بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة (7): تكون للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وقرارات اللجنة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية وفقا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه.









